قانون الصناعة
رقم 56 لسنة 1996
ولائحته التنفيذية
الباب الأول
الشئون الصناعية
الفصل الأول
المنشآت والحرف الصناعية
مــادة (2)
المنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها
الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات
كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات
نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، ويدخل
في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل
والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك إذا كان العمل في
المنشأة يدار أساسا بقوة آلية.
مــادة (14)
يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بما يلي :
- إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية :
- الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها .
- المواد الأولية أو السلع الوسيطة أو البضائع نصف المصنعة التي تلزم لأغراضها الإنتاجية .
-إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم المقررة أو بعضها فترة أو لفترات محددة .
- إعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير .
تبين قواعد وشروط وإجراءات وحالات ومدد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية ، والتجارة والصناعة .
مــادة (15)
تعمل
الجهات المختصة على توفير التسهيلات التمويلية
والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق المؤسسات
والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة بشروط خاصة أو
ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة.
مــادة (16)
تعمل الجهات المختصة على توفير وتقديم كافة وسائل
الدعم المتاحة للصناعات الوطنية مع حوافز تشجيعية خاصة
للإبداع والتطوير والتصدير.
مــادة (17)
تعطى الأولية في المشتريات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية على أن تكون
مطابقة للمواصفات القياسات المعتمدة وبالسعر السائد في
الظروف الاقتصادية العادية.
مــادة (18)
يجوز بمرسوم زيادة الرسوم الجمركية على
البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي لمدة تحدد
بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العام للصناعة على
أن يرعى كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع
والجودة ومصلحة المستهلك ويجوز بمرسوم استمرار العمل
بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدة مماثلة أو لمدد أخرى
إذا ما استجدت ظروف وأحوال اقتصادية تقتضي استمرار
حماية الصناعة المحلية.
مــادة (19)
للهيئة العامة للصناعة أن توصي الجهات
الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم
المختلفة للحرف الصناعية التي ووفق على إنشائها ولها
أن توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة.
مــادة (20)
يختص مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بوضع أسس
وقواعد الدم اللازم للصادرات الكويتية بما في ذلك
المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة
لتنمية هذه الصادرات وله في سبيل ذلك آن يقترح إنشاء
صندوق لدعم الصادرات ويصدر بإنشاء هذا الصندوق ونظام
العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير
التجارة والصناعة.
مــادة (21)
يراعي في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في
هذا القانون المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة
العامة للصناعة طبقا لمقتضيات الخطة الاقتصادية
والاجتماعية للدولة.
دولة الكويت
مجلس الوزراء - الأمانة العامة
مذكرة في شأن دعم المنتجات والسلع المحلية والمقاولين الوطنيين
1.
1.
التأكيد على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي
تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها
بالالتزام الكامل بتنفيذ القواعد الواردة في قرار وزير
التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته.
2.
2.
مع عدم الإخلال بالقرار المشار إليه في البناء السابق في شأن المنتجات
المحلية وذات المنشأ الوطني فإن على هذه لجهات أن
تستوفي احتياجاتها من السلع والمواد المتوافرة في
السوق المحلية مادامت متوافقة مع المواصفات المطلوبة.
مع 3. إلزام المقاول الاجنبي بشراء ما يلزم من سلع ومواد ومعدات من السوق المحلي وموردين محليين وكذلك إلزامه بإسناد جزء من أعمال المقاولة إلى مقاولين محليين وذلك وفقا للنسب والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
لزام 4. إلزام الجهات المشار إليها في البند أولا بأن تضعها في الشروط العامة للمناقصات وعروض الممارسات وسائر العقود التي تبرمها باعتبارها شروطا عقدية متفق عليها وتسري على جميع المتعاقدين ويجري التنافس على اساس واخذها في الاعتبار عند وضع الأسعار والبت في العروض المقدمة
.
مجلس
الوزراء - الأمانة العامة
قرار رقم (7/ خامسا) بدعم الصناعة المحلية
1.
زيادة نسبة التفضيل لاسعار المنتجات المحلية
في المشتريات الحكومة الى 20% بدلا من 10%
2.
الزام الادارات الفنية في الجهات الحكومية، والشركات
الاستشارية العاملة مع الدولة عند وضع مواصفات
المشاريع الحكومية واحتياجاتها ، بإعطاء الأولية
لمواصفات منتجات الصناعة المحلية متى كانت تحقق الغرض
المنشود ، بشرط أن تخضع للمواصفات العالمية ، وعلى أن
يتم التجاوز عن الفروقات غير الأساسية بشروط المواصفات
الفنية ، مع الأخذ بعين الاعتبار نصوص الاتفاقية
الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون على اساس
المعاملة بالمثل.
3.الموافقة على أن يقتصر الشراء بالطريق
المباشر طبقا لقانون لجنة المناقصات المركزية
على المنتجات المحلية فقط
اذا توفرت لها شروط المعمول
بها من ناحية
المواصفات
والتفضيل
بالأسعار
4. التأكد على أن تتضمن جميع العقود التي تبرمها
الجهات الحكومية مع شركات المقاولات العالمية والمحلية
، وكذلك مقاولي الباطن شرطا يقضي بالالتزام بشراء
احتياجاتهم من المنتجات المحلية ، ولا يسمح لها ان
تستورد من الخارج منتجات مشابهة الا في حالة عدم كفاية
الانتاج المحلي لمتطلبات السوق ، مع الأخذ بعين
الاعتبار تحديد الأسعار من قبل الجهات المختصة
5. اصدار مواصفات قياسية محلية للمنتجات المحلية والمستوردة التي يصدر لها بعد مواصفات ، وكذلك تعديل المواصفات الأجنبية الحالية بمواصفات محلية وذلك حماية للصناهة المحلية من المنافسة غير المشروعة ، وحرصا على مصلحة المستهلك.